responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 78


عليها شرعا أن تجعلها حيضا . فالمرأة التي ترى الدم أكثر من عشرة أيام والتي عليها العمل بما سيأتي وتجعل أيام عادة أقاربها حيضا لا يجوز لزوجها مقاربتها في هذه الأيام .
مسألة - 449 : إذا قسمت أيام حيض المرأة إلى ثلاثة أقسام متساوية وجامع الرجل امرأته في قبلها في القسم الأول فعليه على الأحوط وجوبا دفع كفارة وزن 18 حبة حمص ذهبا إلى فقير وان جامع في القسم الثاني فتسعة وان جامع في القسم الثالث فأربعة حبات ونصف ذهبا فإن كانت عادة المرأة ستة أيام مثلا يجب إذا جامعها في اليوم الأول أو الثاني أو ليلتهما ان يدفع وزن 18 حبة حمص ذهبا وفي اليوم الثالث أو الرابع أو ليلتهما تسعة وجوب وفي اليوم الخامس أو السادس أو ليلتهما أربعة حبات ونصف .
مسألة - 450 : الأحوط وجوبا ثبوت الكفارة في وطئ المرأة في دبرها أيضا .
مسألة - 451 : إن اختلفت قيمة الذهب يوم الجماع عن قيمة يوم الدفع للفقير يجب عليه الدفع بقيمة يوم الدفع .
مسألة - 452 : ان جامع شخص زوجته في القسم الأول من الحيض والقسم الثاني والقسم الثالث يجب عليه دفع ثلاث كفارات وهي إذا جمعت تبلغ وزن 31 حبة حمص ونصف ذهبا .
مسألة - 453 : إذا جامع زوجته الحائض فدفع الكفارة ثمَّ عاد إلى الجماع يجب عليه دفع الكفارة مرة أخرى .
مسألة - 454 : إذا جامعها عدة مرات ولم يتخللها دفع الكفارة فالأحوط وجوبا دفع كفارة عن كل مرة .

78

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست