responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 80


حيث إنه لا يجوز بلا طهارة فيجب عليها الغسل لذلك .
مسألة - 464 : إن لم يكن هناك ماء يكفي للوضوء والغسل وكان يكفي لأحدهما عليها ان تغتسل وتتيمم بدلا عن الوضوء وان لم يكف إلا للوضوء ولم يكف للغسل عليها الوضوء ، وتتيمم بدلا عن الغسل وان لم يكف لأي منهما تتيمم تيمّمين أحدهما بدلا عن الوضوء والآخر بدلا عن الغسل .
مسألة - 465 : لا يجب على المرأة قضاء الصلوات اليومية التي تركتها حال الحيض ولكن يجب عليها قضاء الصوم .
مسألة - 466 : إذا دخل وقت الصلاة وعلمت المرأة انها ان أخرت الصلاة فستحيض يجب عليها المبادرة إلى الصلاة .
مسألة - 467 : إذا أخرت المرأة الصلاة ومضى وقت يكفي للصلاة بجميع واجباتها ثمَّ حاضت يجب عليها قضاء الصلاة لكن بالنسبة إلى السرعة والبطء في الصلاة والأمور الأخرى عليها أن تلاحظ حالها فمثلا لو لم تكن المرأة مسافرة ولم تصل الظهر في أول الوقت ثمَّ حاضت إنما يجب عليها قضاء الظهر . إذا مضى وقت يكفي لأربع ركعات وإذا كانت مسافرة يكفي مضي وقت للركعتين حتى يجب عليها القضاء كما أنه يجب ملاحظة الشروط التي تحتاج إلى توفيرها للصلاة فأن مضى وقت يسع الصلاة ومقدماتها يجب القضاء وإلا فلا .
مسألة - 468 : إذا طهرت المرأة من الدم في آخر الوقت وكان الوقت يكفي للغسل والوضوء وسائر مقدمات الصلاة كتطهير الثياب وقراءة ركعة من الصلاة أو أكثر يجب عليها الصلاة فإن لم تفعل يجب القضاء .
مسألة - 469 : ان لم يكن الوقت كافيا للوضوء والغسل لكن أمكنها أن تدرك الصلاة بالتيمم فلا يجب عليها الصلاة لكن لو كان تكليفها التيمم لعذر غير ضيق الوقت

80

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست