responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 75


محكوما شرعا بأنه دم حيض أو دم نفاس فعليها العمل بوظيفة المستحاضة بل لو شكت هل الدم هو دم استحاضة أم دم آخر فإن لم يكن فيه علامة تدل على أنه دم آخر يجب عليها ان تأتي بوظيفة المستحاضة على الأحوط وجوبا .
< فهرس الموضوعات > الحيض < / فهرس الموضوعات > الحيض الحيض دم يخرج غالبا كل شهر عدة أيام من رحم المرأة والمرأة التي يخرج منها الحيض يقال لها حائض .
< فهرس الموضوعات > [ مسائل الحيض ] < / فهرس الموضوعات > [ مسائل الحيض ] مسألة - 431 : دم الحيض في الغالب غليظ حار لونه أحمر مائل إلى السواد أو أحمر يخرج بدفع وحرقة قليلة .
مسألة - 432 : النساء الهاشميات لا تحضن بعد مضي ستين سنة على عمرهن أي تصرن يائسات وغير الهاشميات تيأسن بعد إتمام الخمسين .
مسألة - 433 : ما تراه الصغيرة من الدم قبل إتمام التسعة والمرأة بعد يأسها ليس حيضا .
مسألة - 434 : الحامل والمرضعة قد تحيضان .
مسألة - 435 : الفتاة التي لا تدري هل بلغت التسعة أم لا فإن رأت الدم ولم تكن فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض لكن إن كان بصفات الحيض فهو حيض ويثبت بذلك بلوغها .
مسألة - 436 : إذا شكت المرأة في بلوغها سن اليأس ورأت الدم ولم تدر هل هو حيض أم لا عليها البناء على أنها لم تيأس .
مسألة - 437 : لا تقل أيام الحيض عن الثلاثة ولا تزيد عن العشرة فكل دم لا يرى ثلاثة أيام فهو ليس بحيض .

75

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست