responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 76


مسألة - 438 : يجب ان يتوالى الدم ثلاثة أيام في الحيض فإذا رأت الدم في يومين مثلا وانقطع وطهرت يوما ثمَّ رأت الدم في يوم آخر فهو ليس بحيض .
مسألة - 439 : ليس من الضروري ان يخرج الدم في تمام الأيام الثلاثة بل لو كان الدم في الفرج - بحيث لو وضعت قطنة وصبرت لبان الدم عليها ولو بمقدار رأس أبرأه - لكفى وإذا طهرت خلال الأيام الثلاثة مدة قليلة بحيث لم يمنع هذا من صدق « بقاء الدم في الفرج ثلاثة أيام » فالدم هو حيض أيضا .
مسألة - 440 : لا يشترط ان ترى الدم في أول ليلة وليلة الرابع لكن يعتبر ان لا ينقطع الدم في ليلة الثاني والثالث فإذا رأت الدم وخرج من فجر اليوم الأول حتى غروب اليوم الثالث بشكل مستمر ومتوالي أو بدأ الدم في أثناء الأول حتى مثله من اليوم الرابع ولم ينقطع الدم في ليلة الثاني والثالث فالدم حيض .
مسألة - 441 : إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية وطهرت فإن رأت الدم مرة أخرى ولم تتجاوز الأيام الثلاثة مع أيام النقاء عشرة أيام فأيام النقاء حيض .
مسألة - 442 : ان رأت الدم أكثر من ثلاثة أيام وأقل من عشرة ولم تدر هل هو دم « قرحة » أو دم حيض فإن لم تعلم هل القرحة في الجانب الأيسر أو الأيمن وكان يمكن إدخال قطنة وإخراجها فعليها ذلك فإن كان الدم يخرج من الجانب الأيسر فهو دم حيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو دم قرحة وان لم يمكن الفحص فإن كانت حالتها السابقة الحيض تجعل الدم حيضا وان كانت الحالة السابقة قرحة تجعله دم قرحة وان لم تدر ما الحالة السابقة فالأحوط وجوبا ان تترك ما يحرم على الحائض وان تأتي بالعبادات الواجبة على غير الحائض .
مسألة - 443 : ان رأت الدم أكثر من ثلاثة أيام ولم يتجاوز العشرة ولم تدر هل هو دم حيض أم دم جرح فإن كان الدم سابقا حيضا فهو حيض وان كانت طاهرة فهي

76

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست