responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 74


مسألة - 423 : إذا تركت المستحاضة أحد الأمور الواجبة عليها حتى مثل تغيير القطنة بطلت الصلاة .
مسألة - 424 : ان أرادت المستحاضة القليلة أن تأتي بعمل - غير الصلاة - مما يشترط فيه الطهارة كما لو أرادت مس كتابة القرآن عليها الوضوء ولا يكفي على الأحوط وجوبا وضوء الصلاة الذي أتت به .
مسألة - 425 : ان أتت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها فإن لم تفصل بين الغسل والصلاة يحل لها الذهاب إلى المسجد والمكث فيه وقراءة إحدى سورة العزائم ومقاربة الزوج لها لكن ان فصلت بين الغسل والصلاة فالأحوط وجوبا ان تغتسل لكل عمل من هذه الأعمال غسلا على حدة وان لم تأت بالأغسال الواجبة عليها فلا يجوز لها أي من هذه الأعمال على الأحوط وجوبا .
مسألة - 426 : ان أرادت المرأة في الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة أن تمس كتابة القرآن ببدنها قبل وقت الصلاة عليها الغسل والوضوء .
مسألة - 427 : صلاة الآيات واجبة على المستحاضة وعليها ان تأتي لصلاة الآيات بما يجب عليها للصلاة اليومية .
مسألة - 428 : إذا وجبت على المستحاضة صلاة الآيات في وقت الصلاة اليومية يجب عليها ان تأتي لصلاة الآيات بما يجب عليها للصلاة اليومية وان أرادت ان لا تفصل بين اليومية والآيات .
مسألة - 429 : ان أرادت المستحاضة قضاء ما عليها يجب عليها ان تأتي لكل صلاة بما يجب عليها للصلاة اليومية .
مسألة - 430 : ان علمت المرأة ان الدم الخارج منها ليس دم جرح ولم يكن

74

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست