responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 73


عليها وظيفة الكثيرة فإن اغتسلت للمتوسطة فالغسل باطل وعليها إعادته للكثيرة .
مسألة - 418 : ان تبدلت الاستحاضة المتوسطة إلى الكثيرة أثناء الصلاة فعليها قطع صلاتها والاغتسال للكثيرة والوضوء وتأتي بوظيفة الكثيرة وتعيد الصلاة وان لم يتسع الوقت لا للغسل ولا للوضوء عليها أن تتيمم تيممين أحدهما بدلا من الغسل والآخر بدلا عن الوضوء وإن وسع الوقت أحدهما تأتي به وتتيمم عن الآخر لكن إذا ضاق الوقت عن التيمم أيضا فليس لها قطع الصلاة بل تتمها وتقضيها على الأحوط وجوبا وكذا لو تبدلت القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة أثناء الصلاة .
مسألة - 419 : ان لم يخرج الدم أثناء الصلاة ولم تدر المستحاضة هل انقطع الدم في الباطن أيضا أم لا فإن علمت بعد الصلاة انه كان قد انقطع فعليها إعادة الغسل والوضوء والصلاة .
مسألة - 420 : ان تبدلت الاستحاضة الكثيرة إلى المتوسطة عليها ان تعمل بوظيفة الكثيرة للصلاة الأولى وبوظيفة المتوسطة لما عداها فإذا تبدلت إلى المتوسطة قبل صلاة الظهر تغتسل لصلاة الظهر وتكتفي بالوضوء للعصر وصلاتي المغرب والعشاء لكن لو لم تغتسل لصلاة الظهر ولم يسع الوقت إلا لصلاة العصر عليها ان تغتسل لصلاة العصر فإن لم تغتسل لها عليها ان تغتسل لصلاة المغرب وان لم تغتسل وكان الوقت يتسع فقط لصلاة العشاء عليها الغسل لصلاة العشاء .
مسألة - 421 : إذا كان دم الاستحاضة الكثيرة ينقطع قبل كل صلاة ثمَّ يخرج ، عليها ان تغتسل لكل صلاة .
مسألة - 422 : ان تبدلت الاستحاضة الكثيرة إلى القليلة عليها ان تعمل بوظيفة الكثيرة لأول صلاة ولوظيفة القليلة للصلوات الأخرى . وكذا لو تبدلت المتوسطة إلى القليلة تعمل عمل المتوسطة لأول صلاة ثمَّ عمل القليلة لما بعدها .

73

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست