responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 72


والمتوسطة بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة فورا لكن لا بأس بالأذان والإقامة وقراءة الأدعية المتقدمة على الصلاة كما تستطيع الإتيان بالمستحبات في الصلاة مثل القنوت وغيره .
مسألة - 411 : أن فصلت المستحاضة بين الغسل والصلاة وجب عليها الغسل مرة أخرى والمبادرة إلى الصلاة فورا لكن ان لم يخرج الدم داخل فضاء الفرج لا يجب الغسل .
مسألة - 412 : يجب على المستحاضة أن تتحفظ بعد الوضوء والغسل بالقطنة عن خروج الدم فإن قصّرت وخرج الدم وجب عليها إعادة الغسل والوضوء وإعادة الصلاة ان كانت قد صلت .
مسألة - 413 : ان لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح لكن إذا تبدلت الاستحاضة المتوسطة إلى الكثيرة أثناء الغسل تعيد الغسل .
مسألة - 414 : الأحوط وجوبا أن تتحفظ المرأة المستحاضة عن خروج الدم قدر ما تستطيع أيام صومها .
مسألة - 415 : صوم المرأة المستحاضة التي يجب عليها الغسل صحيح إذا اغتسلت في النهار للصلوات النهارية الواجبة كما يجب عليها ان تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء ليلة اليوم الذي تريد صومه .
مسألة - 416 : ان استحاضت بعد صلاة العصر ولم تغتسل حتى الغروب فصومها صحيح .
مسألة - 417 : ان تبدلت الاستحاضة القليلة قبل الصلاة إلى المتوسطة أو الكثيرة فعليها أن تأتي بوظيفة المتوسطة أو الكثيرة وان تبدلت المتوسطة إلى الكثيرة

72

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست