responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


دار الأمر عندها بين القليلة والمتوسطة فالواجب عليها هو عمل القليلة وان دار الأمر عندها بين المتوسطة والكثيرة فالواجب عليها هو وظيفة المتوسطة لكن ان علمت أنها كانت سابقا على قسم من هذه الأقسام يجب عليها العمل بهذا القسم .
مسألة - 404 : ان كان دم الاستحاضة في الباطن ولم يخرج لا يبطل الوضوء والغسل وان خرج مهما كان قليلا بطل الوضوء والغسل بالشرح المتقدم .
مسألة - 405 : المستحاضة إذا فصحت بعد الصلاة ولم تر الدم تستطيع الصلاة بهذا الوضوء وإن علمت أن الدم سيخرج من جديد .
مسألة - 406 : ان علمت المستحاضة ان الدم لم يخرج من حين وضوئها أو غسلها وانه لن يكون هناك دم ولن يخرج حتى ما بعد الصلاة لم يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء أو الغسل .
مسألة - 407 : إذا علمت المستحاضة إنها ستطهر كلية قبل انقضاء وقت الصلاة أو ان الدم سينقطع قترة تكفي للصلاة وجب عليها الصبر والإتيان بالصلاة وهي طاهرة .
مسألة - 408 : إذا انقطع الدم في الظاهر بعد الوضوء والغسل وعلمت المستحاضة أنها إن أخرت الصلاة تستطيع الوضوء والغسل والصلاة بطهارة تامة وجب عليها التأخير وعند الطهارة تماما تتوضأ من جديد وتغتسل وتصلي . وان ضاق وقت الصلاة لا تجب إعادة الوضوء والغسل بل تستطيع الصلاة بذلك الوضوء .
مسألة - 409 : يجب على المستحاضة بالكثيرة والمتوسطة الغسل عند الطهارة من الدم تماما لكن لو علمت أن الدم لم يخرج من حين اغتسلت للصلاة فلا يجب عليها الغسل مرة أخرى .
مسألة - 410 : يجب على المستحاضة بالقليلة بعد الوضوء وبالكثيرة

71

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست