responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 70


صارت كثيرة بعد صلاتي الظهر والعصر عليها ان تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء .
مسألة - 398 : المتوسطة أو الكثيرة ان اغتسلت للصلاة قبل دخول وقت الصلاة فالغسل باطل إلا إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل فلا مانع حينئذ من الغسل قبل وقت صلاة الفجر .
مسألة - 399 : يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة واجبة كانت الصلاة أم نافلة ، وكذا لو أرادت أن تعيد الصلاة احتياطا أو ان تعيد ما صلته فرادى جماعة ففي كل الأعمال يجب عليها ان تأتي بعمل المستحاضة المتقدم ذكره لكن لا يجب ذلك لصلاة الاحتياط وقضاء السجدة والتشهد المنسيين وسجود السهو ان أتت بها بعد الصلاة فورا .
مسألة - 400 : إذا انقطع دم الاستحاضة عليها العمل بوظيفة المستحاضة لأول صلاة بعد الانقطاع ولا يجب ذلك في الصلوات التالية .
مسألة - 401 : ان لم تعلم المرأة من أي قسم هو الدم الذي تراه عليها الفحص حين إرادتها الصلاة فتدخل قطنة داخل الفرج وتصبر قليلا ثمَّ تخرجها فإذا عرفت من أي قسم هو تعمل بحكم هذا القسم المتقدم ذكره لكن لو علمت أن الاستحاضة لن تتغير حتى وقت الصلاة تستطيع الفحص قبل دخول الوقت .
مسألة - 402 : إذا شرعت المستحاضة في الصلاة قبل الفحص فمع قصد القربة وتحقق وظيفتها منها كما لو كانت مستحاضة بالقليلة وعملت بوظيفتها فصلاتها صحيحة لكن إذا لم يتحقق منها قصد التقرب أو تبين ان عملها ليس بمقتضى وظيفة المستحاضة التي هي عليها كما لو عملت بوظيفة القليلة وكانت متوسطة فالصلاة باطلة .
مسألة - 403 : ان لم تتمكن من الفحص عليها العمل بما تتيقن أنّه تكليفها فلو

70

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست