responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 69


التي توضع تحت القطنة تحفظا من الدم . والكثيرة هي التي يسيل فيها الدم من القطنة إلى الخرقة .
مسألة - 391 : يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة الوضوء لكل صلاة وتطهير ظاهر الفرج إن تنجس بالدم وتغيير القطنة أو تطهيرها .
مسألة - 392 : إذا رأت قبل الصلاة أو أثناءها دم الاستحاضة المتوسطة فعليها ان تغتسل لتلك الصلاة .
مسألة - 393 : في الاستحاضة الكثيرة على المرأة - إضافة إلى إعمال الاستحاضة المتوسطة المذكورة في المسألة السابقة - أن تغير الخرقة لكل صلاة أو تطهيرها وان تغتسل غسلا لصلاتي الظهر والعصر وآخر لصلاتي المغرب والعشاء هذا ان لم تفصل بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء أما ان فصلت فعليها غسل لكل صلاة .
مسألة - 394 : إذا رأت دم الاستحاضة قبل وقت الصلاة يجب على المرأة أن تغتسل وتتوضأ للصلاة وقت الصلاة وإن كانت قد توضأت قبل ذلك .
مسألة - 395 : المستحاضة المتوسطة والكثيرة التي يجب عليها الوضوء والغسل تستطيع تقديم ما شاءت منهما ويصح لكن الأفضل ان تتوضأ قبل الغسل .
مسألة - 396 : إذا كانت المرأة مستحاضة بالقليلة وصارت متوسطة بعد صلاة الصبح عليها أن تغتسل لصلاتي الظهر والعصر وان صارت متوسطة بعد صلاتي الظهر والعصر عليها الغسل لصلاتي المغرب والعشاء .
مسألة - 397 : ان كانت قليلة أو متوسطة وصارت كثيرة بعد صلاة الصبح عليها ان تغتسل غسلا لصلاتي الظهر والعصر وغسلا لصلاتي المغرب والعشاء وان

69

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست