responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


حتى أخر الوقت يستطيع أن يبادر للصلاة في أول الوقت لكن إن كان يرجو زوال العذر قبل انقضاء الوقت فالأحوط وجوبا الصبر فإن لم يرتفع العذر في آخر وقت الصلاة يصلَّي بوضوء الجبيرة أو غسلها .
مسألة - 340 : إن كان في عين الإنسان مرض أوجب التصاق الجفون عليه أن يعمل الجبيرة في الوضوء والغسل والأحوط ضم التيمم أيضا .
مسألة - 341 : من لم يدر هل وظيفته التيمم أم وضوء الجبيرة يجمع بينهما على الأحوط وجوبا .
مسألة - 342 : الصلوات التي صلاها بوضوء الجبيرة صحيحة ولا يجب إعادة الوضوء للصلوات اللاحقة وإن ارتفع العذر لكن من جمع بين وضوء الجبيرة والتيمم لعدم علمه بوظيفته منهما عليه الوضوء للصلوات اللاحقة .
< فهرس الموضوعات > [ في الأغسال ] < / فهرس الموضوعات > [ في الأغسال ] < فهرس الموضوعات > الأغسال الواجبة < / فهرس الموضوعات > الأغسال الواجبة الأغسال الواجبة سبعة :
1 - غسل الجنابة . 2 - غسل الحيض . 3 - غسل النفاس . 4 - غسل الاستحاضة . 5 - غسل مس الميت . 6 - غسل الميت . 7 - الغسل الذي وجب بنذر وحلف ونحوهما .
< فهرس الموضوعات > [ في غسل الجنابة ] < / فهرس الموضوعات > [ في غسل الجنابة ] < فهرس الموضوعات > أحكام الجنابة < / فهرس الموضوعات > أحكام الجنابة مسألة - 343 : تتحقق الجنابة بأمرين : 1 - الجماع .
2 - خروج المني في اليقظة أو في المنام ، قليلا كان أو كثيرا عن شهوة أو بدونها

61

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست