عن قصد أو بدونه . مسألة - 344 : إن خرجت رطوبة لا يدري هل هي مني أم غيرهما فإن كان عن شهوة ودفق وفتور بعده فتلك الرطوبة بحكم المني وإن لم تتحقق أي من هذه العلامات أو لم يتحقق بعضها فليست بحكم المني لكن لا يعتبر الدفق في المرأة والمريض بل يكفي الخروج بشهوة للحكم بأنها مني وإن لم يحصل فتور . مسألة - 345 : يستحب التبول بعد خروج المني فإن لم يفعل فخرجت رطوبة بعد الغسل لم يدر هل هي مني أم غيره يحكم بأن الرطوبة مني . مسألة - 346 : إن جامع الإنسان ودخل مقدار الحشفة أو أكثر في أنثى أم ذكر في قبل أو دبر بالغا أو غير بالغ فقد تحققت الجنابة وإن لم يخرج المني . مسألة - 347 : إن شك في دخول مقدار الحشفة لا يجب الغسل . مسألة - 348 : أن وطأ حيوانا نعوذ باللَّه وخرج المني يكفي الغسل فقط ، وإن لم يخرج المني فإن كان على وضوء قبل الوطي كفى الغسل أيضا وإن لم يكن متوضئا فالأحوط وجوبا الجمع بين الغسل والوضوء . مسألة - 349 : إن تحرك المني من محلَّه ولم يخرج أو شك في خروج المني وعدمه لا يجب عليه الغسل . مسألة - 350 : من لم يتمكن من الغسل لكن أمكنه التيمم يستطيع جماع زوجته بعد دخول الوقت . مسألة - 351 : إن رأى على ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يكن قد اغتسل فعليه الغسل وقضاء الصلوات التي صلاها والتي تيقن وقوعها بعد خروج المني لكن ما يحتمل انه صلَّاها بعده لا يجب قضاؤها .