المكشوفة من القدم والموضع الذي عليه جبيرة . مسألة - 332 : إن كان في الوجه واليدين عدة جبائر يجب غسل ما بينها وإن كانت الجبائر على الرأس أو ظاهر القدم يجب مسح ما بينها وفي الجبائر يعمل بوظيفة عمل الجبيرة . مسألة - 333 : إن كانت الجبيرة على الجرح زائدة على المتعارف ولم يمكن رفعها يجب العمل بوظيفة الجبيرة وضم التيمم على الأحوط وجوبا وإن أمكن رفع الجبيرة وجب رفعها فإذا كان الجرح على الوجه واليدين يغسل ما حوله وإن كان على الرأس أو القدم يمسح حوله ويعمل عمل الجبيرة بالنسبة لموضع الجرح . مسألة - 334 : إن لم يكن على موضع من مواضع الوضوء جرح أو كسر لكن كان يتضرر من الماء لسبب أخر يجب التيمم والأحوط استحبابا ضم وضوء الجبيرة إليه . مسألة - 335 : إن كان أحد أعضاء الوضوء مرضوضا ولم يتمكن من غسله أو كان يضره الماء يجب أن يعمل الجبيرة . مسألة - 336 : أن التصق شيء على أحد أعضاء الوضوء أو الغسل ولم يمكن رفعه أو كان في رفعه مشقة لا تتحمل يجب العمل عمل الجبيرة . مسألة - 337 : غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة لكن الأحوط استحبابا الاغتسال ترتيبا لا ارتماسا . مسألة - 338 : من كانت وظيفته التيمم وكان أحد أعضاء التيمم جرح أو قرح أو كسر وجب أن يتيمم تيمّم الجبيرة بالنحو الذي تقدم في وضوء الجبيرة . مسألة - 339 : من وجب عليه وضوء أو غسل الجبيرة فإن علم أن العذر لن يرفع