responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 59


مسألة - 326 : إن كان الجرح أو الدمل أو الكسر في الوجه أو اليدين وأمكن كشفه لكن كان يضره الماء ولم يكن ضرر من مسح اليد عليه وجب أن يمسح اليد برطوبة عليه .
مسألة - 327 : إن لم يمكن كشفه لكن كان الجرح والجبيرة التي عليه طاهرين وأمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة دون مشقة ولا ضرر يجب إيصال الماء اليه وإن كان الجرح أو ما عليه متنجسا فإن أمكن التطهير وإيصال الماء إلى موضع الجرح بدون مشقة وجب الغسل ووجب إيصال الماء إلى موضع الجرح حال الوضوء وإن كان يضر الجرح الماء أو لم يمكن إيصال الماء إلى موضع الجرح أو كان الجرح متنجسا ولم يمكن تطهيره يجب غسل ما حول الجرح والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة وإن كانت متنجسة أو لم يمكن المسح عليها برطبة كما لو كان عليه دواء يلتصق باليد يضع خرقة طاهرة عليها ويمسح عليها برطوبة اليد وإن لم يمكن هذا أيضا فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء والتيمم .
مسألة - 328 : إن استوعبت الجبيرة تمام الوجه أو تمام اليد تجري أحكام الجبيرة أيضا ويكفي وضوء الجبيرة .
مسألة - 329 : إن استوعبت تمام أعضاء الوضوء فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء والتيمم .
مسألة - 330 : من كان على كفّه وأصابعه جبيرة ومسح عليها أثناء الوضوء برطوبة يده يستطيع مسح الرأس والقدمين بهذه الرطوبة أو برطوبة أخرى يأخذها من سائر مواضع الوضوء .
مسألة - 331 : ان استوعبت الجبيرة ظاهر القدم بكل عرضه لكن بقي شيء من أطراف الأصابع ومقدار من أعلى القدم مكشوفا يجب المسح على المواضع

59

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست