responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 52


إذا طلب أجرة فإن أمكنه دفعها وجب لكن هو الذي ينوي الوضوء ويكون المسح بيده هو فإن لم يتمكن يأخذ الموضئ يده ويمسح بها على محل المسح وإن لم يمكن ذلك أيضا يجب على النائب أن يأخذ الرطوبة من يد من يوضؤه ويمسح بها على محلّ مسح المنوب عنه والأحوط وجوبا التيمم أيضا إن أمكن .
مسألة - 286 : إذا تمكن من المباشرة في بعض أعضاء الوضوء لا يصح إعانته فيه .
الشرط الثاني عشر : ان لا يكون هناك مانع من استعمال الماء .
مسألة - 287 : من خاف من أن يؤدي استعمال الماء للوضوء إلى مرض أو عطش إذا صرف الماء في الوضوء لم يجز له الوضوء لكن إن لم يعلم أن في الوضوء ضررا ثمَّ علم فيما بعد بالضرر فالوضوء صحيح وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يصلي بذلك الوضوء وتيمم فإن صلَّى فيه يعيد الصلاة .
مسألة - 288 : إن لم يتضرر من تقليل ماء الوضوء واستعمال القليل في غسل الوجه واليدين بحيث يتحقق الوضوء الصحيح بهذه القلة وكان الضرر في الأزيد فعليه أن يتوضأ بالمقدار الذي لا يتضرر منه .
الشرط الثالث عشر : ان لا يكون على أعضاء الوضوء حاجب .
مسألة - 289 : إن كان تحت الظفر وسخ صحّ الوضوء لكن عليه ازالته للوضوء لو قص ظفره وكذا لو كان الظفر قد طال أكثر من المتعارف فيجب تنظيف ما كان تحت الطول الزائد .
مسألة - 290 : إذا علم أن شيئا ملتصقا بعضو الوضوء لكنه شك في كونه حاجبا يمنع من وصول الماء وعدمه يجب إزالته أو يوصل الماء تحته .

52

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست