responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


مسألة - 281 : لا يجب في نية الوضوء التلفظ أو استحضارها في القلب فعلا لكن يجب أن يكون في جميع حالات الوضوء ملتفقا إلى أنه يتوضأ بحيث لو سئل ما ذا تفعل لقال : أتوضأ .
الشرط التاسع : أن يرتب بين أعضاء الوضوء بالنحو المتقدم فيغسل وجهه أولا ثمَّ اليد اليمنى ثمَّ اليد اليسرى ثمَّ يمسح الرأس ثمَّ يمسح القدمين وعليه أن لا يمسح القدم اليسرى قبل اليمنى فإن خالف هذا الترتيب فالوضوء باطل .
الشرط العاشر : الموالاة بين أعضاء الوضوء .
مسألة - 282 : إذا فصل بين أعضاء الوضوء بحيث إذا أراد غسل أو مسح العضو اللاحق جفّت الأعضاء السابقة على هذا العضو الذي يريد غسله أو مسحه فالوضوء باطل - إذا حصل الجفاف قبل غسل هذا العضو أو مسحه - أما إن جف العضو السابق فقط لا جميع الأعضاء السابقة كما لو أراد غسل اليد اليسرى فجفّت اليد اليمنى وكان الوجه رطبا فالأحوط وجوبا إعادة الوضوء .
مسألة - 283 : إذا والى بين أعضاء الوضوء لكن جفت الأعضاء لسخونة الهواء أو لكون البدن حارا فالوضوء صحيح .
مسألة - 284 : لا إشكال في السير أثناء الوضوء فإذا سار عدة خطوات بعد غسل الوجه واليدين ثمَّ مسح الرأس والقدمين فالوضوء صحيح .
الشرط الحادي عشر : أن يباشر غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين المتوضي نفسه فإذا وضأه شخص أخر أو أعانه على وصول الماء إلى الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين فالوضوء باطل .
مسألة - 285 : من لم يتمكن من المباشرة وجب عليه أن يستنيب من يوضؤه ، و

51

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست