responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 53


مسألة - 291 : إذا تورم الوجه أو اليد أو مقدم الرأس أو ظاهر القدم بسبب الاحتراق أو بسبب شيء آخر يكفي غسله أو المسح عليه وإذا ثقب الورم لا يجب إيصال الماء تحت الجلد بل إذا شق الجلد لا يجب إيصال الماء تحت الجلد غير المشقوق لكن إن تشقق الجلد وتقشر بحيث يلتصق باللحم أحيانا ويرتفع عنه أحيانا أخرى يجب قطع هذا القشر أو إيصال الماء تحته .
مسألة - 292 : إذا شك الإنسان هل على أعضاء الوضوء حاجب أم لا فإن كان الاحتمال معتدا به في نظر الناس كما لو كان يعمل في الطين فشك في ملاصقة الطين ليده يجب عليه الفحص أو أن يمسح يده بحيث يطمئن بعدم بقائه لو كان أو أن يوصل الماء تحته .
مسألة - 293 : إن كان على مواضع وضوئه وسخ فإن لم يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو إلى موضع المسح فلا اشكال وكذا البياض الذي يتلون به البدن للاشتغال بالعكس الذي لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة لكن لو شك في وصول الماء مع وجود ذلك عليه إزالته .
مسألة - 294 : إذا علم قبل الوضوء بوجود مانع على أحد أعضاء الوضوء وبعد الوضوء شك في إيصال الماء ذلك الموضع حال الوضوء أم لا فالوضوء صحيح إلا إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إلى ذلك المانع حال الوضوء ففي هذه الحال عليه إعادة الوضوء .
مسألة - 295 : إذا رأى بعد الوضوء مانعا في أحد أعضاء الوضوء عن وصول الماء وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو أنه وجد فيما بعد فالوضوء صحيح ، لكن إن علم أنه لم يكن ملتفتا له حال الوضوء فالأحوط وجوبا إعادة الوضوء .
مسألة - 296 : إذا شك بعد الوضوء في وجود مانع حال الوضوء على الأعضاء فالوضوء صحيح .

53

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست