الانتهاء من العضو فالوضوء صحيح . مسألة - 276 : إذا تنجس موضع من البدن غير أعضاء الوضوء فالوضوء صحيح ، لكن إن لم يكن قد طهّر مخرج البول أو الغائط فالأحوط استحبابا أن يطهّره أولا ثمَّ يتوضأ . مسألة - 277 : إذا تنجس أحد أعضاء الوضوء وشك بعد الوضوء هل طهّره قبل الوضوء أم لا ، فإن علم أنه كان ملتفتا حال الوضوء إلى نجاسة وطهارة العضو أو شك في أنه كان ملتفتا إليه أم لا فالوضوء صحيح ، لكن لو علم أنه يكن ملتفتا إلى ذلك فالوضوء باطل . وعلى كل حال عليه تطهير الموضع المتنجس . مسألة - 278 : إن كان في الوجه أو اليدين جرح والدم يسيل ولا مجال لقطعه ولم يكن الماء مضرا به فعليه أن يغمس العضو بالماء ويمسح قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثمَّ يحركه بقصد الوضوء على نحو ما تقدم في الوضوء الارتماسي . الشرط السابع : ان يتسع الوقت للوضوء والصلاة . مسألة - 279 : إذا ضاق الوقت بحيث لو أراد الوضوء لن يتمكن من إدراك الصلاة ولو ركعة منها في الوقت فعليه التيمم لكن إن احتاج التيمم إلى الوقت الذي يحتاجه الوضوء فعليه الوضوء . مسألة - 280 : من عليه التيمم للصلاة لضيق الوقت إن توضأ بقصد القربة أو من أجل عمل مستحب كقراءة القرآن فالوضوء صحيح ، وإن توضأ لأجل الصلاة فقط بحيث لم يكن ليتوضأ لولا الصلاة فالوضوء باطل . الشرط الثامن : أن يأتي بالوضوء بقصد التقرب وامتثالا لأمر اللَّه فإن توضأ للبرودة أو بقصد آخر فالوضوء باطل .