مسألة - 269 : الوضوء من الفنادق والأسواق لمن لا يسكن فيها يصح إذا كانت العادة على أن يتوضأ منها غير أهلها . مسألة - 270 : يصح الوضوء من الأنهار الكبيرة وإن لم يعلم برضا صاحبها ، لكن إن نهى صاحبها عن الوضوء فالأحوط وجوبا ترك الوضوء منها . مسألة - 271 : إذا نسي أن الماء مغضوب وتوضأ منه فالوضوء صحيح . الشرط الرابع : أن يكون إناء ماء الوضوء مباحا . الشرط الخامس : أن لا يكون إناء الماء من الذهب والفضة . مسألة - 272 : إن كان الماء في وعاء مغصوب ولم يكن عنده ماء آخر فعليه أن يتيمم . وإذا توضأ بذلك الماء فالوضوء باطل . وإن كان عنده ماء آخر مباح فإذا توضأ بالماء الموجود في الوعاء المغصوب وضوء ارتماسيا أو صب من الإناء على الوجه واليدين فالوضوء باطل ، لكن لو اغترف بيده وصب من يده على الوجه واليدين فالوضوء صحيح وإن فعل حراما باغتراف الماء . والوضوء من وعاء الذهب والفضة مثل الوضوء من الوعاء المغصوب . مسألة - 273 : إن كان في حوض ماء حجر أو آجر مغصوب ففي صحة الوضوء منه إشكال . مسألة - 274 : إذا صنع حوض أو نهر في صحن أحد الأئمة أو أبناء الأئمة وكان الصحن سابقا مقبرة فإن لم يعلم بأن أرض الصحن موقوفة للدفن فالوضوء من ذلك الحوض والنهر صحيح . الشرط السادس : طهارة أعضاء الوضوء حال الغسل أو المسح . مسألة - 275 : إذا تنجس موضع من مواضع الوضوء قبل إتمام الوضوء وبعد