responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 44


إطباقهما لكن يجب أن يغسل مقدارا من هذه الأشياء حتى يتيقن بأنه غسل ما يجب غسله . ومن لم يكن يعلم فعليه أن يغسل هذا المقدار فإن لم يعلم هل غسل هذا المقدار في الوضوءات السابقة أم لا فالصلاة التي صلَّاها بهذا الوضوء صحيحة .
مسألة - 242 : يجب في غسل الوجه الابتداء من الأعلى إلى الأسفل فإن غسل من الأسفل إلى الأعلى فالوضوء باطل ويجب غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع .
مسألة - 243 : إذا كانت على اليد رطوبة ومسحها على الوجه واليدين فإن كانت الرطوبة على اليد بمقدار يجري شيء من الماء عليها بمسح اليد فهذا كاف .
مسألة - 244 : يجب بعد غسل الوجه غسل اليد اليمنى ثمَّ غسل اليد اليسرى بعدها من المرفق حتى أطراف الأصابع .
مسألة - 245 : حتى يتيقن بأنه غسل المرفق كله يجب أن يغسل شيئا زائدا على المرفق .
مسألة - 246 : من غسل يديه قبل غسل الوجه حتى رسغ اليد يجب عليه في الوضوء أن يغسل اليد حتى أطراف الأصابع فإن اقتصر على الغسل حتى الرسغ فالوضوء باطل .
مسألة - 247 : غسل الوجه واليدين مرة واجب ومرة ثانية مستحب والمرة الثالثة فأكثر محرمة ، وتعيين أية غسلة هي الأولى أو الثانية أمر مرتبط بقصد المتوضي فإذا صب الماء على وجهه عشر مرات بقصد الغسل مرة واحدة لا اشكال وتحسب كلها غسلة واحدة وإذا صب الماء ثلاث مرات بقصد ثلاث غسلات فالثلاثة حرام .

44

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست