responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 45


مسألة - 248 : يجب بعد غسل اليدين مسح مقدم الرأس برطوبة ماء الوضوء الموجودة على اليد والأحوط وجوبا كون المسح باليد اليمنى ولا يجب المسح من الأعلى إلى الأسفل بل يجوز النكس وإن كان الابتداء من الأعلى هو الأحوط .
مسألة - 249 : قسم واحد من الأقسام الأربعة للرأس وهو القسم المقدّم من الرأس ، هو محل المسح وحيثما مسح في هذا القسم كفى وإن كان الأفضل المسح طولا بما يساوي طول إصبع وعرضا بما يساوي عرض ثلاثة أصابع مطبقة .
مسألة - 250 : لا يجب في مسح الرأس مسح البشرة بل يصح المسح على شعر مقدم الرأس أيضا لكن من كان شعر رأسه طويلا بحيث ينزل على الوجه أو يصل إلى غيره من الرأس لو مشط يجب الاقتصار في المسح على جذور الشعر أو أن يفتح مفرقا في الرأس والمسح على البشرة ، وإن كان شعره يصل بالتمشيط إلى الوجه أو غيره من الرأس فجمعه في مقدم الرأس ومسح عليه فالوضوء باطل .
مسألة - 251 : يجب بعد مسح الرأس مسح القدمين بلَّة ماء الوضوء الباقية على اليد يبدأ من رأس احدى الأصابع حتى قبة القدم والأحوط وجوبا أن يمسح حتى المفصل أيضا .
مسألة - 252 : يكفي المسح مهما كان العرض والأفضل المسح بعرض ثلاثة أصابع مضمومة والأفضل منه مسح تمام ظاهر القدم بتمام الكف .
مسألة - 253 : إذا وضع تمام اليد على ظاهر القدم ومسح قليلا كفى .
مسألة - 254 : يجب في مسح الرأس والقدمين أن تكون اليد هي الماسحة فلو جمّد اليد وحرّك الرأس أو القدم فالوضوء باطل لكن إذا تحرك الرأس أو القدم حركة بسيطة حال المسح باليد لا يضر .

45

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست