responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 43


< فهرس الموضوعات > [ في أقسام الثلاثة للطهارة ] < / فهرس الموضوعات > [ في أقسام الثلاثة للطهارة ] < فهرس الموضوعات > الوضوء < / فهرس الموضوعات > الوضوء < فهرس الموضوعات > [ مسائل الوضوء ] < / فهرس الموضوعات > [ مسائل الوضوء ] مسألة - 235 : الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح مقدم الرأس والرجلين .
مسألة - 236 : يجب في غسل الوجه الابتداء من قصاص الشعر - وهو منبت الشعر - إلى آخر الذقن وما اشتمل عليه الإبهام والإصبع الوسطى فإن ترك شيئا من هذا المقدار فالوضوء باطل . ويجب أن يغسل شيئا مما يزيد عن هذا المقدار حتى يتيقن بأنه غسل هذا المقدار تماما .
مسألة - 237 : إذا كان الوجه أو يد الشخص أصغر أو أكبر من المتعارف يرجع إلى المتعارف منهما عند الناس ويلاحظ إلى أي موضع تصل اليد المتعارفة في الوجه المتعارف فيغسل الوجه حتى ذلك الموضع . وإذا كانت الجبهة قد نبت فيها الشعر أو كان مقدم رأسه بلا شعر يلاحظ في بداية الجبهة الموضع المتعارف .
مسألة - 238 : إذا احتمل وجود شيء في الحاجب وأطراف العين والفم ، يكون مانعا عن وصول الماء يجب الفحص قبل الوضوء إن كان الاحتمال في محلَّه لدى العقلاء فإذا وجده يزيله .
مسألة - 239 : إذا ظهرت بشرة الوجه من بين الشعر يجب إيصال الماء إلى البشرة وإن لم تكن تظهر كفى غسل الشعر ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحته .
مسألة - 240 : إن شك في كون بشرة الوجه ظاهرة من بين الشعر أم لا فالأحوط وجوبا غسل الشعر وإيصال الماء إلى البشرة .
مسألة - 241 : لا يجب غسل داخل الأنف وما لا يرى من الفم والعين حال

43

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست