responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 42


مسألة - 226 : يحرم صنع أواني الذهب والفضة وأخذ الأجرة عليها .
مسألة - 227 : يحرم بيع وشراء أواني الذهب والفضة ، والثمن الذي يأخذه البائع حرام .
مسألة - 228 : قوالب الفناجين التي تصنع من الذهب أو الفضة إن صدق عليها اسم الآنية بعد فصل الفنجان عنها يحرم استعمالها سواء لوحدها أم مع الفنجان ، وإن لم يصدق عليها ذلك فلا مانع من استعمالها .
مسألة - 229 : لا إشكال في استعمال الإناء الذي طلي بماء الذهب أو الفضة .
مسألة - 230 : إذا خلط معدن بالذهب أو الفضة وصنع من الخليط آنية فإن كان المعدن فيه كثيرا بحيث لا يصدق على ذلك الإناء إنه إناء ذهب أو فضة بل ينسب الإناء إلى ذلك المعدن مثل أن يقال إناء نحاس فلا مانع من استعماله .
مسألة - 231 : إذا أراد الإنسان أن يصب الطعام الموجود في إناء الذهب أو الفضة في إناء آخر فهذا الاستعمال جائز . وإذا أراد أن يتناول الطعام من الإناء الثاني ولم يكن إفراغ الإناء من أجل أن الأكل من إناء الذهب أو الفضة محرّم فهذا الاستعمال غير حرام .
مسألة - 232 : لا إشكال في استعمال رأس النرجيلة وقراب السيف والخنجر وقاب القرآن إن كانت من الذهب والفضة لكن الأحوط وجوبا الاجتناب عن استعمال ظرف العطر والكحل إن كان من الذهب أو الفضة .
مسألة - 233 : لا إشكال في استعمال أواني الذهب والفضة حال الاضطرار كما يجوز استعمالها في الوضوء والغسل تقيّة بل قد يجب .
مسألة - 234 : لا إشكال في استعمال الآنية المشكوك كونها من الذهب أو الفضة أم غيرهما

42

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست