responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 39


ذلك الثوب حال إسلامه فالثوب متنجس .
مسألة - 208 : إذا نطق الكافر بالشهادتين ولم يدر الإنسان هل صار مسلما من قلبه أم لا فهو طاهر لكن لو علم أنه لم يصر مسلما من قلبه يجب الاجتناب عنه .
< فهرس الموضوعات > 7 - التبعية < / فهرس الموضوعات > 7 - التبعية مسألة - 209 : التبعية هي أن يطهر متنجس تبعا لطهارة متنجس آخر .
مسألة - 210 : إذا وضع الخمر في إناء فصارت خلا تطهر من الوعاء الموضع الذي وصله الغليان عند صيرورتها خلا .
مسألة - 211 : السرير أو الحجر الذي يغسل الميت عليه والقطعة من القماش التي تستر بها عورته ويد المغسّل تطهر جميعا بعد الانتهاء من الغسل .
مسألة - 212 : إذا استعمل اليد في التطهير فإذا غسلت اليد وذلك الشيء معا تطهر اليد بعد طهارة ذلك الشيء .
مسألة - 213 : إذا غسل ثوبه ونحوه بالماء القليل وعصره حسب المتعارف فبعد خروج الغسالة يكون المتبقي من الماء في الثوب طاهرا .
مسألة - 214 : إذا غسل الإناء المتنجس بالماء القليل فبعد انفصال غسالته عنه تكون القطرات المتبقية فيه طاهرة .
< فهرس الموضوعات > 8 - زوال عين النجاسة < / فهرس الموضوعات > 8 - زوال عين النجاسة مسألة - 215 : إذا تلوّث بدن الحيوان بعين النجاسة مثل الدم أو بمتنجس مثل الماء المتنجس يطهر بدنه بزوال ذلك . وكذا باطن بدن الإنسان مثل داخل الفم والأنف فإذا خرج الدم من الأسنان واستهلك في ماء الفم فلا يجب غسل داخل الفم لكن لو تنجست الأسنان الصناعية في الفم يجب غسلها على الأحوط وجوبا .

39

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست