responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 38


الثلاثين محل إشكال لكن لو زال الثلثان بالنار يطهر .
مسألة - 202 : إن كان في عنقود الحصرم حبة أو حبتان من العنب فإذا قيل لعصيره عصير الحصرم ولم يكن فيه شيء من المذاق الحلو وغلى فهو طاهر وشربه حلال .
مسألة - 203 : إذا شك في كونه حصرما أو عنبا وغلى لا يحرم .
< فهرس الموضوعات > 5 - الانتقال < / فهرس الموضوعات > 5 - الانتقال مسألة - 204 : إذا انتقل دم الإنسان أو دم حيوان له نفس سائلة إلى حيوان ليس له نفس سائلة بحيث يعتبر الدم دم هذا الحيوان فالدم يصير طاهرا وهذا هو الانتقال .
فالدم الذي يمصه الدود من الإنسان نجس لأنه لا يقال له دم الدودة بل دم الإنسان .
مسألة - 205 : أن حطَّت بعوضة على بدن الإنسان فقتلها ولم يدر هل الدم الذي خرج منها هو دم امتصته البعوضة أم لا فالدم طاهر وكذا لو علم أنّه دم امتصته البعوضة لكن يعتبر دمها ، لكن لو لم يكن هناك فصل زمني كبير بين امتصاصها للدم وقتلها بحيث يصدق على الدم أنه دم الإنسان أو لم يعلم هل هو دم البعوضة أم دم الإنسان فالدم نجس .
< فهرس الموضوعات > 6 - الإسلام < / فهرس الموضوعات > 6 - الإسلام مسألة - 206 : إذا نطق الكافر بالشهادتين أي قال : « أشهد ألا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدا رسول اللَّه » يصير مسلما ويصير بدنه وماء فمه وانفه وعرقه طاهرا ، لكن لو كانت هناك عين نجاسة على بدنه حين إسلامه فعليه إزالتها وغسل محلَّها لكن لو أزيلت عين نجاسة قبل إسلامه لا يجب عليه غسل موضعها .
مسألة - 207 : إذا وصلت إلى ثوبه رطوبة من بدنه حال كفره ولم يكن مرتديا

38

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست