responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 40


مسألة - 216 : إذا بقي شيء من الطعام في الفم ونزل الدم في الفم فإذا لم يعلم هل لاقى الطعام الدم أم لا فالطعام طاهر وإن لاقاه الدم فالأحوط وجوبا تنجسه .
مسألة - 217 : إذا لم يدر الإنسان هل الموضع الفلاني هو من ظاهر البدن أم من باطنه ، يجب غسله إذا تنجس .
مسألة - 218 : إذا كان على الثوب والفرش ونحوهما غبار وتراب متنجسان فمع الجفاف لا ينجس الثوب ومع الرطوبة يجب تطهير موضع الغبار والتراب .
< فهرس الموضوعات > 9 - استبراء الحيوان الجلَّال < / فهرس الموضوعات > 9 - استبراء الحيوان الجلَّال مسألة - 219 : بول وروث الحيوان المعتاد على تناول نجاسة الإنسان نجس فإذا أريد تطهيره يجب استبراؤه وذلك بأن يمنع عن تناول النجاسة مدة حتى يزول عنه وصف الجلل مع إطعامه الطعام الطاهر والأحوط استحبابا أن تكون المدة في الجمل الجلَّال أربعين يوما وفي البقر ثلاثين وفي الغنم عشرة أيام وفي البط خمسة أيام وفي الدجاج ثلاثة أيام .
< فهرس الموضوعات > 10 - غيبة المسلم < / فهرس الموضوعات > 10 - غيبة المسلم مسألة - 220 : إذا تنجس بدن مسلم أو ثوبه أو أي شيء آخر تحت يده مثل الأوعية والفرش فإذا غاب ذلك المسلم يحكم بطهارة كل ذلك بشروط ستة :
1 - أن يعتقد ذلك المسلم بأن ما نجس الثوب نجسا فلو ابتل ثوبه بعرق الجنابة من الحرام وهو لا يعتقد بأن هذا العرق نجس لا يحكم بطهارة الثوب بعد غيبته .
2 - أن يعلم بملاقاة البدن أو الثوب للنجاسة .
3 - أن يرى المرء أن ذلك المسلم قد استعمل ذلك الشيء فيما تشترط فيه الطهارة كأن يراه يصلَّي فيه مثلا .

40

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست