responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 347


العلم . وان كان أحدهم أرجح لجهة ما استحب تقديمه .
مسألة - 2049 : إذا دفع الفطرة لشخص باعتقاد أنه فقير ثمَّ تبيّن له فيما بعد أنه لم يكن فقيرا فإن بقي ما أعطاه للفقير موجودا جاز له استرداده ثمَّ دفعه للمستحق وإن لم يتمكن من استرداده وجب عليه دفع الفطرة من ماله وإذا لم يعد موجودا فإن كان الآخذ عارفا بأن ما أخذه فطرة وجب عليه دفع العوض وإلا لم يجب عليه دفع العوض فيدفعها الإنسان من ماله مرة أخرى .
مسألة - 2050 : لا يعطى الشخص من الفطرة بمجرد ادعائه الفقر إلا إذا اطمأن الشخص لفقره أو ظن بفقره ظنا ناشئا من ظاهر حاله أو كان الإنسان عارفا بأن حالته السابقة الفقر .
مسألة - 2051 : يجب قصد القربة في زكاة الفطرة ودفعها امتثالا لأمر اللَّه حين الدفع .
مسألة - 2052 : لا يصح دفع الفطرة قبل شهر رمضان والأحوط وجوبا عدم دفعها في شهر رمضان لكن لو أقرض الفقير قبل شهر رمضان أو أثناءه جاز له احتساب الفطرة التي وجبت عليه بعد شهر رمضان انها الدين .
مسألة - 2053 : يشترط أن لا يكون القمح وغيره ممّا يدفع للفطرة مخلوطا بنوع آخر أو بالتراب ولا يضر الاختلاط بما لا يعتد به وإن اختلط بما يعتد به يجزي ما دفع إذا كان الخالص بمقدار الصاع لكن لو كان الصاع من القمح مثلا مختلطا بعدة أمنان من التراب بحيث احتاجت تصفيته إلى تكاليف أو عمل زائد عن المتعارف لم يجز .
مسألة - 2054 : لا يجزي دفع الفطرة من النوع المعيوب .
مسألة - 2055 : إذا وجبت عليه فطرة عدة أشخاص لم يجب عليه دفع الجميع

347

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست