المستأجر نفقة الأجير فإن عمل بالشرط وصدق على الأجير أنه في عيالة المستأجر وجب عليه دفع فطرته لكن لو اشترط عليه أن يدفع له مقدار النفقة كأن يعطيه مالا ليصرف على نفسه لم يجب على المستأجر دفع فطرته . مسألة - 2040 : إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر وجب دفع فطرته وفطرة عياله من ماله وإن مات قبل الغروب لم يجب ذلك . مسألة - 2041 : يكفي في زكاة الفطرة صرفها في أحد الموارد الثمانية المتقدمة في زكاة الأموال والأحوط استحبابا الاقتصار على فقراء الشيعة . مسألة - 2042 : إذا كان الطفل الإمامي فقيرا جاز صرف الفطرة إليه أو تمليكها للطفل بإعطائها لوليه . مسألة - 2043 : لا يشترط في الفقير الذي يعطى الفطرة أن يكون عادلا والأحوط استحبابا أن لا يكون متجاهرا بالمعصية أو شاربا للخمر . مسألة - 2044 : إذا كان يصرف الفطرة في الحرام لم يجز دفع الفطرة له . مسألة - 2045 : الأحوط وجوبا عدم إعطاء الفقير الواحد أقل من صاع ولا مانع من إعطائه أكثر منه . مسألة - 2046 : إذا كان للطعام صنفان عادي وجيد بحيث كانت قيمة الجيّد ضعف قيمة العادي لم يكف دفع نصف الصاع من الجيد إلا إذا قصد به القيمة ودفعها على أنها الفطرة . مسألة - 2047 : ليس له دفع نصف صاع من القمح وآخر من الشعير - مثلا - إلا إذا دفع الفطرة قاصدا القيمة . مسألة - 2048 : يستحب في زكاة الفطرة تقديم الأقارب ثمَّ الجيران ثمَّ أهل