responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 346


المستأجر نفقة الأجير فإن عمل بالشرط وصدق على الأجير أنه في عيالة المستأجر وجب عليه دفع فطرته لكن لو اشترط عليه أن يدفع له مقدار النفقة كأن يعطيه مالا ليصرف على نفسه لم يجب على المستأجر دفع فطرته .
مسألة - 2040 : إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر وجب دفع فطرته وفطرة عياله من ماله وإن مات قبل الغروب لم يجب ذلك .
مسألة - 2041 : يكفي في زكاة الفطرة صرفها في أحد الموارد الثمانية المتقدمة في زكاة الأموال والأحوط استحبابا الاقتصار على فقراء الشيعة .
مسألة - 2042 : إذا كان الطفل الإمامي فقيرا جاز صرف الفطرة إليه أو تمليكها للطفل بإعطائها لوليه .
مسألة - 2043 : لا يشترط في الفقير الذي يعطى الفطرة أن يكون عادلا والأحوط استحبابا أن لا يكون متجاهرا بالمعصية أو شاربا للخمر .
مسألة - 2044 : إذا كان يصرف الفطرة في الحرام لم يجز دفع الفطرة له .
مسألة - 2045 : الأحوط وجوبا عدم إعطاء الفقير الواحد أقل من صاع ولا مانع من إعطائه أكثر منه .
مسألة - 2046 : إذا كان للطعام صنفان عادي وجيد بحيث كانت قيمة الجيّد ضعف قيمة العادي لم يكف دفع نصف الصاع من الجيد إلا إذا قصد به القيمة ودفعها على أنها الفطرة .
مسألة - 2047 : ليس له دفع نصف صاع من القمح وآخر من الشعير - مثلا - إلا إذا دفع الفطرة قاصدا القيمة .
مسألة - 2048 : يستحب في زكاة الفطرة تقديم الأقارب ثمَّ الجيران ثمَّ أهل

346

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست