responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 348


من جنس واحد فيجزي لو دفع القمح عن بعضهم والشعير عن آخر .
مسألة - 2056 : الأحوط وجوبا أن يدفع من يصلي صلاة العيد الفطرة قبل الصلاة لكن إن لم يصلَّها جاز له تأخير الدفع حتى الزوال من يوم العيد .
مسألة - 2057 : إذا عزل بعض ماله بنية أنه الفطرة ولم يدفعه للمستحق حتى حان الزوال فالأحوط استحبابا تجديد نية الفطرة عند دفعها .
مسألة - 2058 : إذا لم يدفع الفطرة في وقتها ولم يعزلها وجب عليه حين دفعها بعد انقضاء وقتها نية القربة بغير قصد الأداء ولا القضاء .
مسألة - 2059 : إذا عزل زكاة الفطرة لم يجز له بعد أخذها وتبديلها .
مسألة - 2060 : إذا كان معه مال أكثر من قيمة الفطرة ولم يدفعها فنوى أن بعض ما معه هو فطرة ففيه إشكال .
مسألة - 2061 : إذا تلف ما عزله للفطرة فإن كان قادرا على الدفع للفقير فأخّر وجب عليه دفع عوضه وإن لم يكن قادرا على دفعها للفقير لا يضمن .
مسألة - 2062 : إذا عزل الفطرة من ماله جاز له نقلها إلى محل آخر وإن وجد المستحق في محلَّته وإن كان الأحوط استحبابا ترك ذلك . وإذا نقلها إلى بلد آخر فتلفت فهو ضامن .

348

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست