من جنس واحد فيجزي لو دفع القمح عن بعضهم والشعير عن آخر . مسألة - 2056 : الأحوط وجوبا أن يدفع من يصلي صلاة العيد الفطرة قبل الصلاة لكن إن لم يصلَّها جاز له تأخير الدفع حتى الزوال من يوم العيد . مسألة - 2057 : إذا عزل بعض ماله بنية أنه الفطرة ولم يدفعه للمستحق حتى حان الزوال فالأحوط استحبابا تجديد نية الفطرة عند دفعها . مسألة - 2058 : إذا لم يدفع الفطرة في وقتها ولم يعزلها وجب عليه حين دفعها بعد انقضاء وقتها نية القربة بغير قصد الأداء ولا القضاء . مسألة - 2059 : إذا عزل زكاة الفطرة لم يجز له بعد أخذها وتبديلها . مسألة - 2060 : إذا كان معه مال أكثر من قيمة الفطرة ولم يدفعها فنوى أن بعض ما معه هو فطرة ففيه إشكال . مسألة - 2061 : إذا تلف ما عزله للفطرة فإن كان قادرا على الدفع للفقير فأخّر وجب عليه دفع عوضه وإن لم يكن قادرا على دفعها للفقير لا يضمن . مسألة - 2062 : إذا عزل الفطرة من ماله جاز له نقلها إلى محل آخر وإن وجد المستحق في محلَّته وإن كان الأحوط استحبابا ترك ذلك . وإذا نقلها إلى بلد آخر فتلفت فهو ضامن .