responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 345


صغيرا فالأحوط عدم إدخاله في إدارة الفطرة ويستطيع وليه قبض الفطرة عن الصغير ثمَّ دفعها عنه والأفضل أن يقبض الولي لنفسه وأن يدفع عن الصغير .
مسألة - 2032 : إذا ولد المولود بعد غروب ليلة عيد الفطر أو دخل شخص في العيلولة بعد الغروب لم تجب دفع فطرته وإن استحبّ دفع الفطرة عمن دخلوا في العيلولة من بعد غروب ليلة العيد حتى ما قبل ظهر يوم العيد .
مسألة - 2033 : إذا كان الشخص في عيالة آخر ودخل في عيالة ثالث قبل الغروب ففطرته واجبة على هذا الثالث كما لو تزوجت ابنته وانتقلت إلى بيت زوجها قبل غروب ليلة العيد ففطرتها على زوجها .
مسألة - 2034 : إذا وجبت فطرته على غيره لم يجب عليه دفع الزكاة عن نفسه وإن لم يدفعها من وجبت عليه . ولو دفع لم يسقط الوجوب عن من وجبت عليه .
مسألة - 2035 : إذا لم يكن الزوج ينفق على زوجته فإن كانت في عيالة شخص آخر فالفطرة واجبة عليه وإن لم تكن في عيالة أحد ولم تكن فقيرة وجبت عليها فطرتها .
مسألة - 2036 : لا يجوز لغير الهاشمي دفع زكاة الفطرة للهاشمي ، كما لا يجوز له دفع فطرة الهاشمي الذي في عيالته إلى هاشمي آخر .
مسألة - 2037 : فطرة الطفل الرضيع على من يعيل والدته لكن لو كانت والدة الطفل أو مرضعته تنفق على الولد من ماله لم تجب فطرته على أحد .
مسألة - 2038 : يجب دفع زكاة الفطرة من المال الحلال وإن كان ينفق على عياله من المال الحرام .
مسألة - 2039 : إذا استأجر شخصا للعمل واشترط في ضمن العقد أن يتولى

345

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست