responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 344


مسألة - 2024 : إذا دخل شخص في ضيافة شخص برضاه قبل غروب ليلة عيد الفطر واعتبر الضيف ممن يعيله صاحب البيت وجبت زكاة الفطرة على صاحب البيت .
مسألة - 2025 : تجب فطرة الضيف الذي دخل البيت قبل غروب ليلة العيد بدون رضا صاحب البيت فمكث عنده مدة . وكذا فطرة من أجبر على نفقته .
مسألة - 2026 : لا تجب فطرة الضيف على صاحب البيت إذا كان دخول الضيف بعد غروب ليلة العيد وإن كان قد دعاه قبل الغروب وأفطر في بيته .
مسألة - 2027 : إذا كان حين غروب ليلة العيد مجنونا أو مغمى عليه لم تجب عليه زكاة الفطرة .
مسألة - 2028 : إذا بلغ الطفل قبل الغروب أو عقل المجنون أو استغنى الفقير فإن توفرت فيه شروط وجوب الفطرة وجبت عليه .
مسألة - 2029 : إذا لم تجب عليه الزكاة حين غروب ليلة عيد الفطر فإذا توفرت فيه شروط زكاة الفطرة قبل ظهر يوم العيد استحب له دفع زكاة الفطرة .
مسألة - 2030 : إذا أسلم الكافر بعد غروب ليلة عيد الفطر لم تجب عليه الزكاة .
لكن لو استبصر المخالف وتشيّع تجب عليه زكاة الفطرة إن كان استبصاره بعد رؤية الهلال .
مسألة - 2031 : إذا كان يملك صاعا فقط وهو حوالي ثلاثة كيلوات من القمح ونحوه استحب له دفع الزكاة وإذا كان عنده عائلة يريد دفع الزكاة عنهم فبمقدوره دفع ذلك الصاع بقصد الفطرة إلى أحد أفراد عائلته وهذا يعطيه إلى آخر وهكذا حتى يصير الصاع بيد آخر والأفضل لهذا الأخير أن لا يدفع ما أخذه لأحدهم . وإذا كان أحدهم

344

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست