responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


مسألة - 2002 : يستحب إعطاء زكاة الأنعام الثلاثة للفقراء العفيفين ويتقدم في الزكاة الأقارب على غيرهم وأهل العلم والكمال على غيرهم والذين لا يسألون على الذين يسألون . وإن كانت هناك جهة ترجح إعطاء فقير استحب إعطاؤها له .
مسألة - 2003 : يستحب إعطاء الزكاة علانية والصدقة المستحبة سرّا .
مسألة - 2004 : إذا لم يوجد المستحق في بلد الذي أراد دفع الزكاة ولم يتمكن أن يصرفها في أحد مصارفها المقررة فمع اليأس عن ظهور مستحق يجب عليه نقل الزكاة إلى بلد آخر وتكون تكاليف النقل من الزكاة وإن تلفت الزكاة لا يضمن .
مسألة - 2005 : إن وجد المستحق جاز له نقل الزكاة إلى بلد آخر لكن يكون النقل على حسابه ويضمن لو تلفت إلا إذا كان النقل بإذن الحاكم الشرعي .
مسألة - 2006 : اجرة وزن وكيل القمح والشعير والتمر والزبيب من أجل الزكاة على حسابه هو .
مسألة - 2007 : إذا كان عليه دين للزكاة يبلغ مثقالين و 15 حبة حمص من الفضة أو أكثر جاز له إعطاء فقير واحد أقل من ذلك . وكذا لو كان عليه ما يساوي هذا المقدار من القمح والشعير فيجوز إعطاء أقل من ذلك لفقير واحد .
مسألة - 2008 : يكره لمن دفع الزكاة لفقير من يطلب منه بيعها إياه لكن لو أراد المستحق أن يبيع ما أخذ زكاة بعد تحديد القيمة فالدافع أولى من غيره بشرائها ولا كراهة حينئذ .
مسألة - 2009 : إذا شك في أنه دفع الزكاة التي وجبت عليه أم لا وجب عليه الدفع إلا إذا كان الشك بالنسبة للسنين الماضية فلا يجب الدفع في هذه الحال .
مسألة - 2010 : ليس للفقير أن يصالح من وجبت عليه الزكاة بأقل مما هي عليه

341

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست