responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 342


أو أن يأخذها من المالك ثمَّ يهبه إياها لكن لو وجبت على الشخص زكاة بمبلغ كبير وصار فقيرا ولم يتمكن من دفع الزكاة فإذا تاب جاز للفقير أن يأخذ منه الزكاة ثمَّ يهبه إياها .
مسألة - 2011 : يجوز للمستحق أن يشتري من مال الزكاة قرآنا أو كتابا دينيا أو كتاب دعاء ويقفه وإن كان الوقف على أولاده ومن تجب عليه نفقتهم كما يستطيع جعل ولاية الوقف لنفسه أو لأولاده .
مسألة - 2012 : الأحوط وجوبا عدم شراء أرض بمال الزكاة لوقفها على أولاده أو على من تجب عليه نفقتهم كي ينتفعوا بعوائدها .
مسألة - 2013 : يجوز للفقير أن يأخذ من الزكاة للحج والزيارة ونحوهما .
مسألة - 2014 : إذا وكل المالك الفقير بتوزيع الزكاة فإن علم هذا الفقير أو احتمل أن المالك قصد من عداه من الفقراء لم يجز له أن يأخذ منها وإن كان على يقين بأنه لم يقصد ذلك جاز له أن يأخذ منها .
مسألة - 2015 : إذا أخذ الفقير إبلا أو بقرا أو غنما أو ذهبا وفضة بعنوان الزكاة فاجتمعت فيما أخذه شروط الزكاة وجب عليه دفع الزكاة .
مسألة - 2016 : إذا اشترك شخصان في مال تجب فيه الزكاة فدفع أحدهما زكاة نصيبه ثمَّ قسّما المال بينهما فإن علم أن شريكه لم يدفع ما عليه من الزكاة جاز له التصرف في نصيبه .
مسألة - 2017 : إن كان عليه خمس وزكاة وكفارة ونذر مالي وقرض ونحو ذلك ولم يتمكن من دفع الجميع فإن لم يكن ما وجب فيه الخمس والزكاة قد تلف وجب عليه دفع الخمس والزكاة وإن تلف تخير بين دفع أيها شاء .

342

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست