responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 340


فالأحوط وجوبا دفع عوضه .
مسألة - 1994 : إذا عزل الزكاة من مال الزكاة جاز له التصرف في بقية المال وإن عزل من مال آخر جاز له التصرف في جميع العين التي تعلق بها الزكاة .
مسألة - 1995 : لا يجوز أخذ ما عزله للزكاة ووضع شيء عوضا عنه .
مسألة - 1996 : إذا حصل نماء في ما عزله للزكاة كما لو عزل شاة فولدت فهي للفقير بنمائها .
مسألة - 1997 : إذا كان المستحق حاضرا حين عزل الزكاة فالأفضل إعطاؤه إياها إلا إذا كان مريدا لشخص كان إعطاؤه الزكاة أرجح لجهة ما .
مسألة - 1998 : إذا تاجر بالعين التي عزلها للزكاة فأدت إلى ربح فربحها بحكم الزكاة ومع الخسارة يتحمل ضمانها المالك .
مسألة - 1999 : إذا اعطى الفقير شيئا بعنوان الزكاة قبل أن تجب عليه ثمَّ وجبت عليه الزكاة بعد ذلك فإن لم يكن ما أعطاه للفقير قد تلف وكان الفقير باق على فقره جاز له أن يحتسبه من باب الزكاة .
مسألة - 2000 : إذا أخذ الفقير شيئا من شخص بعنوان الزكاة وهو عارف بأن الزكاة لم تجب على ذلك الشخص فإذا تلف ما أخذه عنده فالفقير ضامن وإذا كان الفقير على فقره حين وجبت الزكاة على ذلك الشخص جاز احتساب هذا العوض زكاة .
مسألة - 2001 : إذا أخذ الفقير شيئا من شخص بعنوان أنه زكاة لكنه لم يكن عارفا بأن الزكاة لم تجب بعد على ذلك الشخص ثمَّ تلف الشيء عنده لم يضمن الفقير وليس للشخص احتساب العوض على أنه زكاة .

340

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست