responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 327


مسألة - 1923 : إذا كان مديونا وكان عنده قمح أو شعير أو تمر أو عنب فمات بعد ظهور المحصول وقبل وجوب الزكاة فإن أدى الورثة الدين من غير الأعيان الزكوية وجب على كل واحد منهم الزكاة إذا بلغ نصيبه النصاب وإذا لم يؤدّوا الدين من الأعيان الزكوية قبل ان تجب زكاتها لم تجب عليهم الزكاة . وإذا مات قبل ظهور المحصول وجبت الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب .
مسألة - 1924 : إذا كان يملك الجيد والرديء من القمح والشعير والتمر والزبيب مما وجبت زكاته فالأحوط وجوبا ان يدفع زكاة الجيد من الجيد والرديء من الرديء أو ان يدفع من الجيد عن الجميع أما ان يدفع من الرديء عن الجميع لم يجز .
< فهرس الموضوعات > [ في زكاة النقدين ] < / فهرس الموضوعات > [ في زكاة النقدين ] < فهرس الموضوعات > نصاب الذهب < / فهرس الموضوعات > نصاب الذهب مسألة - 1925 : للذهب نصابان . الأول : عشرون مثقالا شرعيا كل مثقال بوزن 18 حبة حمص فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا شرعيا أي خمسة عشر مثقالا متعارفا وتوفرت الشروط الأخرى التي ذكرت وجب عليه زكاته فيدفع ربع العشر ما عنده أي من كل أربعين دينارا دينار ففي العشرين نصف دينار . ولا زكاة في الأقل من خمسة عشر .
والثاني : ان يزيد عن العشرين دينار أربعة دنانير أي عن الخمسة عشر مثقالا متعارفا بثلاثة مثاقيل متعارفة فزكاته ربع العشر . لكن لو زاد عن الخمسة عشر أقل من الثلاثة وجبت زكاة الخمسة عشر فقط ولا زكاة في الزيادة حينئذ وكذا كلما زاد فإذا زاد ثلاثة أخرى وجبت الزكاة .
< فهرس الموضوعات > نصاب الفضة < / فهرس الموضوعات > نصاب الفضة مسألة - 1926 : للفضة نصابان :

327

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست