responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 326


الأرز واللوبيا كان لكل زرع مئونة خاصة حسب المؤنة التي صرفها على القمح والشعير فقط . وان كانت المؤنة مشتركة وجب التقسيم وملاحظة النسبة فإن كان الزرعان متساويين في المصروف احتسب نصف التكاليف من المؤنة .
مسألة - 1917 : إذا عمل في السنة الأولى عملا مثل الحراثة جاز له احتسابه من مئونة السنة الأولى وان كانت له فائدة للسنين التالية .
مسألة - 1918 : إذا كان له قمح أو شعير تمر أو عنب زرع في عدة مدن مختلفة الفصول بحيث لا يجتمع محصول الزرع والثمر في آن واحد اعتبر الجميع محصول سنة واحدة . فإن انتهى موسم أحدها وكان الزرع قد بلغ النصاب وجب دفع زكاته في حينه ، وكل محصول يأتي بعده - في السنة - يجب دفع زكاته . وإذا لم يبلغ المحصول الأول مقدار النصاب يصبر حتى يأتي غيره فإذا بلغ المجموع النصاب وجب دفع زكاته وإلا لم يجب .
مسألة - 1919 : إذا أعطى النخيل أو كرم العنب الثمر مرتين في السنة فإن بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة على الأحوط وجوبا .
مسألة - 1920 : إذا ملك مقدارا من التمر والعنب يبلغ وزنه النصاب يابسا جاز له ان يدفع من الرطب ما يساوي المقدار الذي يجب دفعه من وزن اليابس .
مسألة - 1921 : إذا وجبت زكاة التمر اليابس والزبيب لم يجز دفعها من التمر أو العنب الرطبين وإذا وجبت زكاة الرطب والعنب لم يجز دفعها من اليابسين هذا لو أراد الدفع بعنوان انه الزكاة أما لو أراد الدفع بقصد قيمة الزكاة جاز له ان يدفع عن أحدهما من الآخر .
مسألة - 1922 : إذا كان مديونا لكن كان يملك ما وجبت فيه الزكاة فإن مات وجب أولا إخراج الزكاة ثمَّ أداء الدين .

326

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست