responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 328


الأول : ان يبلغ وزنه 105 مثاقيل متعارفة فإذا بلغ هذا المقدار وتوفرت سائر الشروط التي ذكرت وجبت فيه الزكاة وزكاته ربع العشر وان لم يبلغ هذا المقدار لا تجب الزكاة أصلا .
الثاني : 21 مثقالا بعد ال 105 . فلا زكاة في الزائد عن ال 105 مثاقيل إلا إذا بلغ الزائد 21 مثقالا أي صار المجموع 126 ولا زكاة في الزائد عن ال 126 إلا إذا زاد 21 مثقالا جديدا وبلغ المجموع 147 وهكذا كما تقدم في الذهب .
وعلى هذا فإذا دفع ربع العشر مما عنده من الذهب والفضة يكون قد دفع ما عليه من الزكاة بل قد يكون دفع زكاة ما لم يجب كما لو كان عنده 110 مثاقيل فضة مزكَّى الجميع يكون قد دفع زكاة الخمسة الزائدة عن ال 105 وهي غير واجبة عليه .
مسألة - 1927 : إنما تجب زكاة الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين وكانت المعاملة بهما رائجة فتجب زكاتهما وان محيت السكَّة .
مسألة - 1928 : إذا استعملت الفضة والذهب المسكوكين للزينة فإن كانت المعاملة بهما رائجة وجبت فيه الزكاة وإلا لم تجب .
مسألة - 1929 : ان كان يملك ذهبا وفضة لكن لم يبلغ أي منهما النصاب كما لو كان عنده من الذهب 14 مثقالا متعارفا ومن الفضة 104 مثاقيل متعارفة لم تجب عليه الزكاة .
مسألة - 1930 : تقدم ان الزكاة تجب في النقدين إذا ملك مقدار النصاب أحد

328

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست