responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 325


مسألة - 1909 : يجوز له أن يحسم ما صرفه على زراعة القمح والشعير وعلى التمر والعنب حتى ما نقص من قيمة الآلات والثياب بسبب الزراعة فإذا بلغ وزن الغلة بعد الاستثناء النصاب وجبت فيه الزكاة .
مسألة - 1910 : قيمة البذر الذي لم تتعلق به الزكاة أو الذي دفعت زكاته ، من مئونة الزراعة لكن عليه أن يحسب قيمته في وقت الزرع .
مسألة - 1911 : إذا كانت الأرض وآلات الزراعة أو أحدهما ملكا له لم يجز له ان يحسب أجرتها من المؤنة وكذا لو قام بعمل أو قام غيره بعمل تبرعا فلا تحسم الأجرة المقدرة من المحصول .
مسألة - 1912 : إذا اشترى شجر النخيل والعنب فلا يحسب الثمن من المؤنة لكن لو اشترى التمر والعنب قبل قطفه فما دفعه من المال لأجل ذلك يحسب من المؤنة .
مسألة - 1913 : إذا اشترى أرضا فزرع فيها قمحا أو شعيرا فلا يحسب ثمن الأرض من المؤنة لكن لو اشترى الزرع جاز له احتساب ثمنه من المؤنة .
مسألة - 1914 : إذا اشترى البقر وغيره مما يحتاج إليه للزراعة لم يجز له احتساب قيمتها من المؤنة .
مسألة - 1915 : ان لم يتمكن من الزراعة بدون بقر وغيره مما يحتاج إليه للزراعة فتلفت بسبب الزراعة جاز له احتساب القيمة من مئونة الزراعة لكن لو لم تتلف بل نقصت القيمة يجوز له احتساب النقصان من المؤنة لإتمام القيمة . لكن ان لم تنقص القيمة بعد الاستعمال في الزراعة لم يجز احتساب شيء من القيمة من المؤنة .
مسألة - 1916 : إذا زرع في الأرض قمحا وشعيرا وأشياء أخرى لا زكاة فيها مثل

325

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست