لو يبس لم يصدق عليه تمر وجبت فيه الزكاة إذا بلغ يابسه مقدار النصاب . مسألة - 1903 : ما دفع زكاته من القمح والشعير والتمر والزبيب لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى مهما بقيت عنده . مسألة - 1904 : إذا كان القمح والشعير والتمر والعنب مما نما على مياه الأمطار والسقاية بدلو ونحوه معا فان صدقت عليه السقاية بدلو ونحوه ونسب إليها النماء فزكاته نصف الشعر وان نسب النماء إلى مياه الأمطار فزكاته العشر . مسألة - 1905 : إذا استفيد من مياه الأمطار والسقاية بدلو ونحوه للغات الأربع فإن كانت الغلبة للسقاية فزكاته نصف العشر وان كانت الغلبة لمياه الأمطار والأنهار فزكاته العشر وان لم تثبت الغلبة لأي منهما فزكاته بأن يقسم نصفين يدفع من أحدهما العشر ومن الأخر نصف العشر . مسألة - 1906 : مع الشك في كون الغلات سقيت بالدلو ونحوه أو بالأمطار ونحوها كفى دفع نصف العشر والأحوط استحبابا دفع العشر . مسألة - 1907 : إذا كان ماء المطر وماء النهر كافيا للقمح والشعير والتمر والعنب ولم يحتج إلى سقاية بدلو ونحوه إلا أنه مع ذلك سقي بالدلو أيضا ولم يكن لماء الدلو دور في زيادة المحصول فزكاته العشر وإذا سقيت بماء الدلو واستغنى عن ماء المطر ونحوه لكنها شربت أيضا من ماء المطر والنهر ولم يكن لهما دور في زيادة المحصول فزكاته نصف العشر . مسألة - 1908 : إذا زرع زرعا سقاه بالدلو ونحوه وزرع في أرض أخرى زرعا يستفيد من رطوبة تلك الأرض بالمجاورة واستغنى عن السقاية فالزكاة في الزرع الأول نصف العشر وفي الثاني العشر .