responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 323


ان يبلغ وزنها 288 منّا تبريزيا إلا 45 مثقالا ، وهو بالكيلو 207 / 847 كلغ .
مسألة - 1895 : إذا مات المالك بعد ان وجبت زكاة الغلات الأربع وجب إخراجها من مال الميت . وإذا مات قبل ذلك تجب الزكاة على الورثة إذا بلغ سهم كل واحد منهم النصاب .
مسألة - 1896 : الوقت الذي يجوز فيه للساعي مطالبة المالك بالزكاة وقت تجميع الغلة وتصفيتها في القمح والشعير ووقت يباس التمر والزبيب ، فإذا لم يدفع المالك وتلف ما تعلقت به الزكاة وجب على المالك دفع عوضه .
مسألة - 1897 : إذا ثبت الوجوب بعد ملكيته للنخيل وكرم العنب والقمح والشعير وجب عليه دفع زكاتها .
مسألة - 1898 : إذا باع الشجر والزرع بعد وقت الوجوب وجب عليه دفع زكاتهما .
مسألة - 1899 : إذا اشترى القمح أو الشعير أو التمر أو العنب وعلم أن البائع دفع زكاتها أو شك في ذلك لم يجب عليه شيء وإذا علم أن المالك لم يدفع الزكاة صحت المعاملة وإذا دفع المشتري الزكاة جاز له مطالبة البائع بما دفع .
مسألة - 1900 : إذا بلغ القمح والشعير والتمر والزبيب حالة رطوبتها ولكنها كانت أقل منه بعد يباسها لم تجب فيها الزكاة .
مسألة - 1901 : إذا أراد ان يصرف من القمح والشعير أو التمر أو الزبيب قبل يباسها أكثر من المتعارف فإذا بلغ وزنها يابسة بمقدار النصاب قبل صرفها يضمن زكاة ما صرفه زائدا عن المتعارف .
مسألة - 1902 : إذا كان التمر مما يؤكل طازجا بحيث لو بقي يقل وزنه كثيرا أو

323

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست