responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 322


الزكاة .
مسألة - 1888 : تجب الزكاة في القمح والشعير عندما ينعقد الحب وفي الزبيب عندما ينعقد الحصرم وفي التمر عند اصفرار أو احمرار الثمر . هذا وقت الوجوب أما وقت الدفع فهو في القمح والشعير عند جمع المحصول وتصفية الغلة وفي التمر والزبيب عند يباسهما .
مسألة - 1889 : إذا بلغ صاحب القمح والشعير والتمر والزبيب في وقت وجوبها المذكور في المسألة السابقة وجب عليه دفع الزكاة .
مسألة - 1890 : إذا كان مالك الأنعام الثلاثة - الإبل والبقر والغنم - والنقدين - الذهب والفضة - مجنونا في تمام السنة لم تجب عليه الزكاة . وان كان مجنونا في بعض السنة وعقل في آخرها لم تجب عليه الزكاة مهما قلت مدة الجنون في السنة المذكورة .
مسألة - 1891 : إذا سكر صاحب الأنعام الثلاثة والنقدين مدة من السنة أو أغمي عليه مدة منها فلا تسقط عنه الزكاة وكذا إذا كان وقت وجوب الزكاة في الغلات الأربع - القمح والشعير والتمر والزبيب - سكرانا أو مغميا عليه .
مسألة - 1892 : إذا غصب ماله - مما تتعلق به الزكاة - ولم يكن قادرا على التصرف فيه لم تجب عليه الزكاة ، وكذا لو غصب منه الزرع وكان باقيا تحت سلطة الغاصب حين تعلق الزكاة به فعند ما يرجع إلى صاحبه لا تجب عليه الزكاة .
مسألة - 1893 : إذا اقترض من النقدين أو غيرهما مما تجب فيه الزكاة وبقي عنده سنة وجب عليه دفع زكاته ولا يجب على المقرض شيء .
< فهرس الموضوعات > [ ما تجب فيه الزكاة ] < / فهرس الموضوعات > [ ما تجب فيه الزكاة ] < فهرس الموضوعات > زكاة الغلات الأربع < / فهرس الموضوعات > زكاة الغلات الأربع مسألة - 1894 : تجب الزكاة في الغلات الأربع إذا بلغت النصاب والنصاب فيها

322

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست