responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32


عليه الماء ثمَّ افرغ يطهر ويكون الإناء طاهرا أيضا لكن لو أريد تطهير مثل الثوب ونحوهما مما يحتاج إلى عصر فوضع في إناء يجب في كل مرة يصب الماء عليه أن يعصر وصب الغسالة من الإناء إلى خارجه .
مسألة - 166 : الثوب المتنجس الذي تلوّن بالنيل ونحوه إذا غمس في الماء الكر أو الجاري ووصل الماء إلى جميع الثوب قبل أن يصير الماء مضافا بسبب لون الثوب يطهر الثوب وإن كانت الغسالة حال عصره ملوّنة أو مضافة .
مسألة - 167 : إذا غسل ثوب بالماء الكر أو الجاري ثمَّ لو حظ طين مما يتجمع في قعر المياه عليه فإن لم يحتمل أن هذا الطين منع من وصول الماء فالثوب طاهر .
مسألة - 168 : إذا غسل الثوب ونحوه بالماء ثمَّ لوحظت عليه بقايا طين أو صابون فهو طاهر .
مسألة - 169 : كل متنجس لا يطهر ما لم تزل عين النجاسة . لكن لا بأس ببقاء لون أو رائحة النجاسة فيه فإذا أزيل الدم عن الثوب ثمَّ غسل بالماء وبقي لون الدم فالثوب طاهر لكن إن كان بقاء اللون أو الرائحة موجبا لليقين أو للاحتمال بوجود اجزاء صغيرة من النجاسة فهو محكوم بالنجاسة .
مسألة - 170 : إذا أزيلت النجاسة عن البدن بالماء الجاري أو الكر يطهر البدن ولا حاجة لإخراجه من الماء ثمَّ غمسه فيه .
مسألة - 171 : إذا تمضمض بالماء حتى وصل إلى ظاهر وباطن الطعام المتنجس المتبقّي بين الأسنان يطهر .
مسألة - 172 : غسل الشعر والوجه لا يحتاج إلى الدلك وإن كان الغسل بالماء القليل .

32

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست