responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


الجاري مرة واحدة حتى يصل الماء إلى جميعه يطهر ولا يجب العصر في الفرش والثوب ونحوهما .
مسألة - 159 : إذا أريد تطهير ما تنجس بالبول بالماء القليل فإذا صب عليه الماء مرة وانفصل ، يطهر إذا صب عليه الماء مرة ثانية إن أزيلت عين النجاسة بالغسلة الأولى لكن يجب العصر في كل غسلة في الفرش والثوب ونحوهما حتى تخرج الغسالة .
مسألة - 160 : إذا تنجس شيء ببول طفل رضيع لم يتناول الطعام بعد ولم يشرب حليب خنزيرة يطهر بصب الماء عليه مرة واحدة إذا وصل الماء إلى المواضع المتنجسة ، والأحوط استحبابا صب الماء عليه مرة ثانية ، ولا يحتاج الثوب والفرش ونحوهما إلى عصر .
مسألة - 161 : إذا تنجس الشيء بغير البول يطهر بغسله مرة واحدة بالماء بعد إزالة عين النجاسة وكذا لو غسل مرة واحدة واستمر الصب حتى زالت عين النجاسة لكن يجب عصر الثوب ونحوه على كل حال حتى تخرج الغسالة .
مسألة - 162 : الحصير المنسوج مع الخيطان يطهر إذا وضع في الماء الكر أو الجاري بعد إزالة عين النجاسة .
مسألة - 163 : إذا تنجس ظاهر القمح والأرز والصابون ونحوها يطهر إذا غمس في الماء الكر أو الجاري ، وإن تنجس باطن هذه الأمور أيضا تطهر إذا وضعت في الكر أو الجاري مدة بحيث ينفذ الماء إلى باطنها .
مسألة - 164 : إذا شك الإنسان فيما إذا تنجس باطن الصابون أم لا فباطنه محكوم بالطهارة .
مسألة - 165 : إذا تنجس ظاهر الأرز واللحم ونحوهما فإذا وضع في إناء وصب

31

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست