responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33


مسألة - 173 : إذا غسل بالماء القليل موضع من البدن أو الثوب تنجس الموضع المحيطة بالمواضع المتصلة به مما يصل إليها الماء حال الغسل ، ومع تطهير الموضع المتنجس تطهر أطرافه أيضا . وكذا إذا وضع شيء طاهر بجانب شيء متنجس وصب الماء عليهما . وعليه فإذا تنجس إصبع وصب الماء عليه وعلى جميع الأصابع تتنجس الأصابع الأخرى إذا وصل إليها الماء المتنجس وتطهر الأصابع عند طهارة الإصبع المتنجس .
مسألة - 174 : اللحم وألية الغنم إذا تنجسا يطهران بالماء مثل سائر الأشياء وكذا لو كان هناك شيء من الدهن على البدن أو اللباس إذا لم يمنع من وصول الماء إليهما .
مسألة - 175 : إذا تنجس الإناء أو البدن ثمَّ صار مدهنا بحيث يمنع من وصول الماء إليهما وجب إزالة الدهن أولا إذا أريد تطهيرهما بالماء حتى يرتفع المانع ويصل الماء إليهما .
مسألة - 176 : المتنجس الذي لا عين نجاسة فيه إن وضع تحت حنفية ماء متصل بالكر يطهر بغسله مرة واحدة وكذا لو كانت فيه عين النجاسة إذا أزيلت تحت الحنفية أو بوسيلة أخرى وماء الغسالة المتساقط منه طاهر إذا لم يتغير بلون أو طعم أو رائحة النجاسة . أما إذا تغير الماء بذلك وجب صب الماء عليه حتى لا يبقى لون أو رائحة أو طعم النجاسة فيه .
مسألة - 177 : إذا غسل الشيء وتيقن بطهارته ثمَّ شك في زوال عين النجاسة وعدمه فالشيء طاهر .
مسألة - 178 : الأرض التي لا تجري عليها الماء إن تنجست يطهر ظاهرها بالماء القليل لكن الأرض التي عليها حصى أو رمل والتي ينفذ الماء حال التطهير إلى الباطن وينفصل عن الحصى والتراب تطهر بغسلها بالماء القليل لكن ما تحت الحصى على

33

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست