responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 307


مسألة - 1795 : إذا اشترى عينا ثبت فيها الخمس صحت المعاملة ولو دفع خمسها فله المطالبة من البائع .
مسألة - 1796 : إذا وهبه عينا تعلق فيها الخمس تصير العين ملكا للموهوب له ويبقى الخمس في عهدة الواهب .
مسألة - 1797 : إذا وصله مال من كافر أو من شخص لا يعتقد بالخمس لم يجب عليه تخميسه .
مسألة - 1798 : تبدأ السنة بالنسبة للتاجر وصاحب الصنعة ونحوهما من حين شروعهم بالتكسب فإذا مضت السنة من حين الشروع وجب تخميس ما زاد عن مئونة سنتهم . أما من ليس التكسب عمله فلو اتفق ان قام بمعاملة أدت إلى استفادته يحسب سنة من حين الفائدة فإذا انقضت السنة وجب خمس ما زاد عن مئونة سنته .
مسألة - 1799 : يجوز دفع الخمس حين تحصيل المنفعة كما يجوز تأخيرها إلى آخر السنة .
مسألة - 1800 : إذا حصل التاجر ونحوه ممن يجب عليهم تحديد رأس سنة للخمس على منفعة خلال السنة ثمَّ مات وجب أولا حسم مئونته حتى موته من المنفعة ثمَّ تحميس الباقي .
مسألة - 1801 : إذا ارتفع سعر العين التي اشتراها للتجارة لكنه لم يبعها ثمَّ هبطت قيمتها أثناء السنة لم يجب عليه دفع خمس القيمة التي كانت مرتفعة .
مسألة - 1802 : إذا ارتفعت قيمة السلعة التي اشتراها للتجارة فلم يبعها على أمل أن ترتفع قيمتها أكثر فلم يبعها حتى أنقضت سنة الخمس ثمَّ هبطت قيمتها وجب عليه دفع خمس القيمة التي كانت مرتفعة .

307

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست