responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 306


وجوبا دفع خمس ما ورثه منهم ان زاد عن مئونة سنته .
مسألة - 1788 : إذا ورث مالا علم أنه لم يخمسه المورّث وجب عليه دفع خمسه وكذا لو لم يكن في ذلك المال خمس لكن علم أن المورّث قد ورثه من شخص وجب عليه الخمس ولم يفعل .
مسألة - 1789 : إذا زاد شيء عن مئونة السنة ولو بسبب التقتير وجب خمسة .
مسألة - 1790 : إن كان هناك من يصرف عليه وجب عليه خمس ما يصل إليه من الأموال إلا إذا صرف قسما منها في الزيارة ونحوها ففي هذه الحال يجب عليه فقط خمس الباقي .
مسألة - 1791 : إذا وقف أرضا على أولاده مثلا فزرعوا وغرسوا الأرض وحصلوا من ذلك على منفعة فإن زادت عن مئونة سنتهم وجب عليهم خمسة .
مسألة - 1792 : إذا أعطي خمسا وزكاة فزاد عن مئونة سنته لم يجب فيه الخمس لكن لو أعطي صدقة مستحبة زادت عن مئونة سنته وجب فيها الخمس . وإذا أعطي شجرة من باب انها خمس ، كي ينتفع منها فإذا نال منها كسبا وجب دفع خمسة ان زاد عن مئونة سنته .
مسألة - 1793 : إذا اشترى بعين المال الذي وجب خمسة بأن يقول للمشتري أشتري هذا الشيء بهذا الثمن أو كان عند الشراء قاصدا الدفع من ذلك المال صحت المعاملة لكن إذا دفع المشتري الخمس يصير البائع مديونا له .
مسألة - 1794 : إذا اشترى شيئا وبعد إتمام المعاملة دفع من مال ثبت فيه الخمس ولم يكن قصده حين الشراء الدفع من ذلك المال صحت المعاملة لكن عليه دفع خمس ذلك المال .

306

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست