responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 308


مسألة - 1803 : إن كان عنده أعيان ليست للتجارة والتي ليس خمس أو دفع خمسها فزادت قيمتها لم يجب عليه تخميس القيمة الزائدة لكن لو باعها وجب دفع خمس المقدار الذي زاد . أما لو اشترى شجرة فنمت وكبرت أو شاة فسمنت وكان غرضه من شرائهما الاحتفاظ بهما حتى يستفيد من عينهما وجب تخميس الزيادة .
مسألة - 1804 : إذا أحدث بستانا حتى يبيعه بعد ارتفاع قيمته وجب عليه دفع خمس الثمار ونماء الأشجار وما زاد من قيمة البستان ، لكن لو كان قصده الاستفادة من الثمار وجب عليه دفع خمس الثمار .
مسألة - 1805 : إن كان عنده عدة تجارات كما لو كان يستفيد من تأجير أرض وكان تاجرا ومزارعا وجب عليه ان يحسب الجميع في آخر السنة فإن كانت هناك زيادة وجب عليه دفع خمسها .
مسألة - 1806 : المؤنة التي يصرفها في سبيل تحصيل الفائدة تحسم من الأرباح وليس فيها خمس .
مسألة - 1807 : لا خمس في ما يصرفه من أرباح المكاسب على طعامه وثيابه وأثاث منزله وشراء منزل والعرس وتجهيز ابنته والزيارة ونحو ذلك فيما إذا كان الصرف غير زائد عن شأنه .
مسألة - 1808 : ما يصرفه الإنسان في النذورات والكفارات يعتبر من مئونة السنة وكذلك هباته وجوائزه مع كونها غير زائدة عن شأنه .
مسألة - 1809 : لو اشترى كلّ سنة مقدارا من جهاز ابنته من أرباح تلك السنة يجب عليه الخمس وان كان في بلد يهيّؤن كلّ سنة مقدارا من الجهاز عادة .
مسألة - 1810 : ما يصرفه في سفر الحج والزيارات ان كان مما تبقى عينه مع

308

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست