responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 290


مسألة - 1702 : إذا جامع الصائم جماعا محرما ثمَّ جامع جماعا مباحا وجبت عليه كفارة الجمع وكفارة أخرى مخيّرة بين الأمور الثلاثة .
مسألة - 1703 : إذا تناول الصائم مفطرا مباحا كالطعام ثمَّ أتى بعمل حرام مفسد للصوم كأن أكل طعاما مغصوبا تكفي كفارة واحدة .
مسألة - 1704 : إذا تجشأ الصائم فخرج شيء إلى الفم فإن تعمد ابتلاعه بطل صومه وعليه قضاء ذلك اليوم والكفارة وإذا كان ابتلاع ذلك الشيء حراما كما لو خرج دم بسبب التجشؤ ونحو ذلك وجبت عليه كفارة الجمع .
مسألة - 1705 : إذا نذر صوم يوم معيّن فتعمد الإفطار في ذلك اليوم وجبت عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
مسألة - 1706 : إذا اعتمد على قول شخص بأن الغروب قد حلّ فأفطر ثمَّ تبين له أن المغرب لم يكن قد حل وجبت عليه الكفارة مع القضاء إلا إذا كان المخبر عادلا فلا تجب عليه الكفارة حينئذ وعليه القضاء فقط .
مسألة - 1707 : إذا سافر بعد الزوال من تعمد ابطال صومه أو سافر قبل الزوال فرارا من الكفارة أو طرأ عليه سفر قبل الزوال لم تسقط الكفارة عنه .
مسألة - 1708 : إذا تعمد الإفطار فطرأ عذر بعد ذلك ، كما لو كان الصائم امرأة فحاضت بعد أن أفطرت فالأحوط وجوبا التكفير .
مسألة - 1709 : إذا تيقن أن اليوم هو أول يوم من رمضان فتعمد ابطال الصوم ثمَّ تبين أنه من شعبان لم تجب عليه الكفارة .
مسألة - 1710 : إذا شك هل اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان أو أول يوم من شوال فتعمد ابطال صومه ثمَّ تبين أنه من شوال لم تجب عليه الكفارة .

290

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست