responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


مسألة - 1711 : إذا جامع الصائم زوجته في شهر رمضان - نهارا - فإن أجبرها على الجماع - وكانت صائمة - وجبت عليه كفارته وكفارتها وإن كانت راضية وجب على كل منهما دفع كفارته .
مسألة - 1712 : إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع أو على تناول ما يبطل الصوم لم يجب عليها دفع كفارة زوجها .
مسألة - 1713 : إذا جامع الرجل زوجته في شهر رمضان نهارا فإن أجبرها على ذلك في البداية بحيث سلبها القدرة على الأفلاك لكن رضيت أثناء الجماع فالأحوط وجوبا أن يدفع الرجل كفارتين والمرأة كفارة واحدة .
مسألة - 1714 : إذا جامع الصائم زوجته الصائمة حال نومها وجبت عليه كفارة واحدة وصوم المرأة صحيح ولا كفارة عليها .
مسألة - 1715 : إذا أجبر الزوج زوجته على تناول ما يبطل به الصوم غير الجماع لم يجب عليه دفع كفارة عنها كما لا يجب عليها كفارة عن نفسها .
مسألة - 1716 : إذا ترك الصوم لسفر أو مرض فليس له إجبار زوجته على الجماع لكن لو أجبرها لم تجب عليه كفارتها .
مسألة - 1717 : لا يجوز الإهمال في أداء الكفارة لكن لا تجب الفورية فيها .
مسألة - 1718 : إذا وجبت عليه كفارة فتأخر في دفعها عدة سنين لا يوجب ذلك إضافة شيء عليه .
مسألة - 1719 : من وجب عليه إطعام ستين مسكينا فإن وجد الستين لا يجوز له عليه إعطاء كل فقير أكثر من مد من الطعام أو أكثر من إشباع كل فقير مرة واحدة لكن لو اطمأن المكلف إلى أن الفقير يعطي زوجته وأولاده يجوز أن يحسب كل فرد من عائلة

291

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست