responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 289


مسألة - 1695 : إذا اختار في الكفارة صيام شهرين فعليه أن لا يبدأ من يوم يعلم بأنه سيقع يوم يحرم صومه خلال الواحد والثلاثين يوما كأن يقع أثناءها عيد الأضحى مثلا .
مسألة - 1696 : من وجب عليه صيام أيام متوالية فإن ترك أحدها بدون عذر أو كان يعلم حين شرع في صيام هذه الأيام أنه سيتخللها يوم يجب عليه صومه لسبب آخر كنذر وجب عليه إعادة صيام الأيام من بدايتها .
مسألة - 1697 : إذا طرأ على الصائم عذر منعه من إكمال الصيام المتوالي كما لو كان الصائم امرأة فحاضت أو نفست أو اضطر إلى سفر لم يجب عليه إعادة ما صامه بعد ارتفاع العذر بل عليه المبادرة بعد ارتفاع العذر إلى إكمال ما تبقى من الأيام .
مسألة - 1698 : إذا أبطل صومه بفعل حرام سواء كان حراما بالأصالة مثل الزنا وشرب الخمر أو كان حراما لعارض كما لو جامع زوجته الحائض وجبت عليه كفارة الجمع أي عليه الجمع بين عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين وإشباع ستين فقيرا أو إعطاء كل واحد منهم مدا من الطعام كالقمح أو الشعير أو الخبز ونحو ذلك فإن لم يتمكن من الجمع بين هذه الثلاث يجب عليه ما أمكنه منها .
مسألة - 1699 : إذا كذّب على اللَّه أو رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وجب عليه كفارة الجمع التي تقدم ذكرها .
مسألة - 1700 : إذا جامع الصائم عدة مرات في نهار من شهر رمضان يجب عليه دفع كفارة عن كل مرة وإن تكرر الجماع المحرم وجبت كفارة الجمع عن كل مرة .
مسألة - 1701 : إذا ارتكب الصائم مفطرا عدة مرات غير الجماع في اليوم الواحد تكفي كفارة واحدة عن الجميع .

289

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست